السيد علي الطباطبائي
231
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
من اثنين ، وعلى تقدير فرضه أنثى تكون من ثلاثة ، والفريضتان متباينتان فتضرب إحداهما في الأخرى ثم المجتمع في اثنين تكون اثنا عشر ، للخنثى على تقدير الذكورية ستة ، وعلى تقدير الأنوثية أربعة ، فيؤخذ نصفهما ، وهو خمسة من اثنا عشر ، وللذكر سبعة لأنها نصف ماله على تقدير ذكورية الخنثى وهو ستة ، وماله على تقدير أنوثيته وهو ثمانية . ولو كان مع الخنثى أنثى فالمسألة بحالها ، إلا أن للخنثى سبعة وللأنثى خمسة فإنه على تقدير فرض الخنثى ذكرا فالفريضة من ثلاثة ، وعلى تقدير فرضه أنثى فالفريضة من اثنين ، فتضرب إحداهما في الأخرى لتباينهما ثم المجتمع في اثنين يصير اثنا عشر ، للخنثى على تقدير الذكورية ثمانية ، وعلى تقدير الأنوثية ستة ، ومجموع النصف من كل منهما خمسة . ولو اجتمع معه ذكر وأنثى ، فعلى تقدير فرضه ذكرا تكون الفريضة من خمسة وعلى تقدير فرضه أنثى تكون من أربعة ، والنسبة بين الفريضتين التباين ، فتضرب إحداهما في الأخرى حتى تبلغ عشرين ثم المجتمع في اثنين تبلغ أربعين ، فللخنثى على تقدير الذكورية ستة عشر ، وعلى تقدير الأنوثية عشرة ، ومجموع نصفهما ثلاثة عشر ، وللذكر على تقدير فرض ذكورية الخنثى ستة عشر ، وعلى تقدير الأنوثية عشرون ونصف ذلك ثمانية عشر ، وللأنثى على تقدير فرض الذكورية ثمانية ، وعلى تقدير فرض الأنوثية عشرة ونصف ذلك تسعة . فقد تقرر : ان للخنثى ثلاثة عشر من أربعين ، وللذكر ثمانية عشر ، وللأنثى تسعة منها . فقد اختلف كيفية القسمة بين القولين في هذه الفروض ، أما على الفرض الأول فبموجب قول الأول للخنثى ثلاثة أسباع التركة ، وللذكر أربعة أسباعها وبموجب القول الثاني ينقص نصيب الخنثى عن ثلاثة أسباع الأنثى عشر ، أعني